المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا ينفذ عقد الهبة اذا كان الموهوب غير مملوك للواهب الا اذا اجازه المالك.
آخر تحديث: