المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. ٢\- اذا كان الموهوب منقولا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظامية او بالقبض ولو من دون توثيق.