المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- الارشاد اجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها او تحركها في موانئ المملكة او خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الارشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الاجور الاصلية والاضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما ياتي: ا- السفن الحربية. ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولاغراض غير تجارية. ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنا. د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ. ه- سفن النزهة.