المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح ان يشترط الواهب التزاما معينا على الموهوب له. ٢\- اذا اشترط الواهب عوضا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه احكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.