المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: