المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهبة عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالا دون عوض.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.