المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الهبة عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالا دون عوض.
آخر تحديث: