المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على عقد المقايضة احكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.