المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة او مجهزها, وربان السفينة المقطورة او مجهزها.