المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة او مجهزها, وربان السفينة المقطورة او مجهزها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: