المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: