المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون ادارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسال مجهز هذه السفينة عن جميع الاضرار التي تحدث اثناء القطر. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك ادارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسال مجهز السفينة القاطرة عن الاضرار التي تحدث اثناء عملية القطر, الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن السفينة المقطورة.