المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يعد كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.
آخر تحديث: