المادة الستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن واليها في موانئ المملكة ومياهها الاقليمية, بان تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقا لما تحدده اللوائح.