المادة السادسة والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شركة ان تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداء من اول الموسم حتى نهايته وتقدم اسماءهم الى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.