المادة السادسة والثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن صدر بشان عقاره قرار -بناء على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقا للاجراءات النظامية ذات العلاقة.