المادة السادسة والثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يشكل المجلس لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة على ان يكون من بينهم مستشار نظامي على الاقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. 2 - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة امام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على ان تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما. 3 - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) او صدور قرار لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او مضي المدة المحددة للبت في التظلم امام اللجنة. 4 - يحدد المجلس اجراءات اعمال اللجان ومكافات اعضائها.