المادة السادسة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية؟
يمثل الادعاء العام امام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: