المادة السادسة والثلاثون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه، الموافق 2024/06/10م. تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية اوضاعها وفق احكام هذا النظام. **المادة السادسة والثلاثون مكرر:** للبنك استثناء شركة تمويل او اكثر من نطاق تطبيق بعض احكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي. تم استحداث هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه، الموافق 2024/06/10م.