تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه، الموافق 2024/06/10م. تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية اوضاعها وفق احكام هذا النظام. **المادة السادسة والثلاثون مكرر:** للبنك استثناء شركة تمويل او اكثر من نطاق تطبيق بعض احكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي. تم استحداث هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه، الموافق 2024/06/10م.