المادة السادسة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يعين عميد الكلية او المعهد من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: