المادة السادسة والثلاثون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين عميد الكلية او المعهد من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.