المادة السادسة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: