المادة السادسة والثلاثون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الاشخاص وليس على الشركة ذاتها ، الا انه يجب على الشركة تقديم اقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون واي بنود اخرى او امور مرتبطة بالضرائب على شركة الاشخاص عن السنة الضريبية ، ويخضع الاقرار للقواعد الاجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الاقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام . ب – تقع على شركة الاشخاص وليس على الشركاء مسئولية اختيار سنة الضريبة واسلوب المحاسبة واسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام ، وتقع عليها ايضا مسئولية تقديم الاشعارات والبيانات المطلوبة عن انواع نشاطها. ج – تنطبق الاحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الاموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة .