المادة 36
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 36 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الحاق الفرد من قوة الى قوة اخرى تابعة لنفس الجهة او منطقة الى اخرى او من سلاح الى سلاح اخر او من وحدة الى وحدة اخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل او لظروف الطارئة.