ليس لاحد من اعضاء الهيئة وموظفي الادارة ان يستصحب شيئا من المعاملات الى خارج الدائرة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك فيكون باذن رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان .