المادة السادسة والثلاثون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تختص اللجنة بما ياتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشان وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة احكام هذا النظام ولائحته. ب - يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة امام اللجنة وفقا لما تحدده اللائحة.