ا – تختص اللجنة بما ياتي : ١ – النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشان وثائق الحماية . ٢ – الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة احكام هذا النظام ولائحته. ب – يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة امام اللجنة وفقا لما تحدده اللائحة.