المادة السادسة والثلاثون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون (100.000) مائة الف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية او تحليل المستحضرات الصيدلانية المخالفة، وفيما دون (200.000) مائتي الف ريال في حق مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة، وفيما دون (300.000) ثلاثمائة الف ريال في حق مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة، وذلك وفقا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفا للمخالفات، والعقوبات المحددة لكل منها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس او من فوضه. وفي جميع الاحوال، يكون للهيئة عند الضرورة اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.