المادة السادسة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية ان تتعاقد على افضل فكرة وتصميم، او غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق اسلوب المسابقة، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: