المادة السادسة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة السادسة والثلاثون : -اضافة عبارة "وتحدد -بقرار من المجلس- مكافات" قبل عبارة "اعضاء لجنة قيد المقيمين"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. تحدد بقرار من الوزير مكافات اعضاء لجنة النظر في مخالفات احكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، واعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: