المادة السادسة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يسقط الايجاب في الحالات الاتية: ا\- اذا عدل عنه الموجب وفق احكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام. ب\- اذا رفضه من وجه اليه صراحة او ضمنا، واي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن ايجابا جديدا. ج\- اذا مات الموجب او من وجه اليه الايجاب او فقد احدهما اهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للايجاب مدة معينة. د\- اذا لم يتصل القبول بالايجاب عرفا او انقضت المدة التي عينها الموجب للقبول دون صدوره. ٢\- القبول بعد سقوط الايجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد ايجابا جديدا.
آخر تحديث: