المادة السادسة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: