المادة السادسة والثلاثون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.