المادة السادسة والثلاثون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة - عند الضرورة - سحب اي عدد من اعداد الصحيفة دون تعويض، اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.