المادة السادسة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر؟
للوزارة - عند الضرورة - سحب اي عدد من اعداد الصحيفة دون تعويض، اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: