المادة السادسة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية؟
دون اخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الاموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: