المادة السادسة والثلاثون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الاموال لغرض طرح المساهمة العقارية.