المادة السادسة والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المرور؟
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي: 1 - اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الالية. 2 - اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة . 3 - الا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الاشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 - الا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد ادين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5 - الاقامة النظامية لغير السعوديين. 6 - السلامة من الامراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها. 7 - اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط ادائه. 8 - دفع الرسوم المقررة. 9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، ان وجدت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: