يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي: 1 - اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الالية. 2 - اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة . 3 - الا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الاشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 - الا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد ادين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5 - الاقامة النظامية لغير السعوديين. 6 - السلامة من الامراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها. 7 - اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط ادائه. 8 - دفع الرسوم المقررة. 9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، ان وجدت.