يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستانف او من يمثله، لدى المحكمة الادارية التي اصدرت الحكم ، وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. على ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستانف، وملخصا عنه، واسباب الاستئناف وطلبات المستانف. وعلى الادارة المختصة في هذه المحكمة ارسال صحيفة الاستئناف - مرافقا لها ملف الدعوى - الى محكمة الاستئناف الادارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاستئناف. وعلى الادارة المختصة في محكمة الاستئناف ان تقيد الاستئناف في يوم وصوله اليها، ويبلغ المستانف ضده بصحيفة الاستئناف.