المادة السادسة والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى عليه، فان لم يكن له مكان اقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعي. ٢\- اذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان اقامة في المملكة فللمدعي اقامة دعواه في احدى محاكم مدن المملكة. ٣\- اذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة الاكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامة الدعوى امام اي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة احدهم.