المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة؟
للمحامي الحق في الدفاع عن نفسه اثناء الاجراءات التاديبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: