المادة السادسة والثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحامي الحق في الدفاع عن نفسه اثناء الاجراءات التاديبية.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.