المادة السادسة والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس المجلس او نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.