المادة السادسة والثلاثون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المجالس البلدية؟
لرئيس المجلس او نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: