المادة (36) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (36) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (36) من نظام الكليات العسكرية؟
لقائد الكلية منح اجازة عرضية للطالب لا تتجاوز مدتها عشرة ايام في السنة الدراسية وتعطى كاملة او مجزاة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: