المادة (36)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (36) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لقائد الكلية منح اجازة عرضية للطالب لا تتجاوز مدتها عشرة ايام في السنة الدراسية وتعطى كاملة او مجزاة.
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (36) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.