المادة السادسة والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ا) ان يكون قد قضى اربع سنوات على الاقل في درجة قاضي (ب) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الاقل، او يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء او من احدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه او اصوله.