المادة السادسة والثلاثون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز صرف اي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة او يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب الى اخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، الا بموافقة مجلس ادارة الغرفة. يقع باطلا كل قرار او تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه او شارك في اصداره مسؤولا-بقدر مخالفته- عن رد الاموال التي صرفت دون موافقة مجلس ادارة الغرفة او صرفت في غير الغرض الذي خصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبة بها.