اولا : ا - مع عدم الاخلال باي عقوبة ينص عليها اي نظام اخر؛ يعاقب مرتكب اي مخالفة لاحكام هذا النظام او لوائحه بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية : 1 - غرامة لا تزيد على مليون ريال. 2 - منع المخالف من ممارسة اي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما. 3 - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما. 4 - الغاء الترخيص. ب - تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. ج - اذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة او مغشوشة او ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، او بهما معا، بالاضافة الى تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (اولا/ ا) من هذه المادة. ثانيا : تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من البند (اولا/ ا) من هذه المادة، وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة الا بعد اعتمادها من الرئيس او من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية اذا رات ضرورة لذلك. ثالثا : اذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال الى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، واحالتها الى المحكمة المختصة اذا رات ذلك. رابعا : نشر الحكم او القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشاة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة. خامسا : يجوز لمن اصدرت الهيئة في حقه قرارا بالعقوبة؛ التظلم منه امام اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. سادسا : يكون المجلس لجنة - او اكثر - لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر فيما ياتي: 1 - المخالفات وتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة عدا عقوبة السجن، واصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما. من تاريخ ابلاغه به. 2 - تظلم ذي الشان من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على ان تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، او عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة امام المحكمة الادارية. وفي حال الغاء المحكمة الادارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة او الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وايقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة.