المادة السادسة والثلاثون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العلامات التجارية؟
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره او منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: