المادة السادسة والثلاثون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الطيران المدني؟
تحدد الهيئة انواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: