المادة السادسة والثلاثون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام السوق المالية؟
يجوز لاي وسيط او وكيل وسيط ان يتخلى عن ترخيصه باخطار الهيئة خطيا بذلك، طبقا للاحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق او حماية المستثمر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: