المادة السادسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
1 - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص اعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للانظمة واللائحة الاساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مراقبة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات. 2 - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مخالفتها للانظمة وللائحتها الاساسية. 3 - للوزارة الحق في الانابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مستحقاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: