المادة السادسة والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد ادارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والادارية، والمالية، للكلية او المعهد، ويقدم في نهاية كل عام دراسي تقريرا مفصلا الى رئيس الجامعة عن سير اعمال الكلية او المعهد.