المادة السادسة والثلاثون من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التوثيق؟
توثق العقود والاقرارات باللغة العربية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: