المادة السادسة والثلاثون من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التقاعد المدني؟
اذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: