المادة السادسة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تشكل بقرار من المسؤول الاول لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون احدهم حاصلا -على الاقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية. ٢- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ٣- تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من المسؤول الاول. ٤- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.