المادة السادسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
١- تشكل بقرار من المسؤول الاول لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون احدهم حاصلا -على الاقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية. ٢- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ٣- تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من المسؤول الاول. ٤- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: