المادة السادسة والثلاثون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال باحكام الانظمة، وباي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية او الاقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها، تطبق على المستثمر الاجنبي المعايير والضوابط والاجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلي في عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص، ويتمتع المستثمر الاجنبي بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلي في شان اي اجراء، او شرط، او حق، او التزام؛ ناشئ عن النظام او العقد (او العقد التابع).