١\- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر، لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة في شان مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. ٢\- على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او سلع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشان بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. ٣\- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه لديها الى كل من الطرفين، مع اتاحة الفرصة له لابداء رايه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما ابداه طرفا التحكيم حوله. ٤\- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب احد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع اقوال الخبير، مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شان ما ورد في تقريره.